يوسف بن الأحمد بن عثمان ( الفقيه يوسف )

454

تفسير الثمرات اليانعه والاحكام الواضحه القاطعه

قال الواقدي : التجارة الشراء ، فلذلك ضم إليها البيع . وقيل : التجارة اسم للبيع والشراء ، وإنما ضم البيع تأكيدا . وقيل : التجارة ما يجلب ، والمبايعة ما تبيع التجار به من النقد والنسإ . وقوله تعالى : وَإِقامِ الصَّلاةِ يعني : أداؤها وَإِيتاءِ الزَّكاةِ عن ابن عباس : أراد إخلاص الطاعة لله . وعن الحسن : الزكاة المفروضة . وقوله تعالى : تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ قال جار اللّه : إما أن تتقلب في أنفسها وهو أن تضطرب من الهول والفزع وتشخص ، لقوله تعالى : وَإِذْ زاغَتِ الْأَبْصارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وإما أن تتقلب أحوالها وتتغير ، فتفقه القلوب بعد أن كانت لا تفقه ، وتبصر الأبصار بعد أن كانت لا تبصر . وقيل : تقلب الأبصار يمنة ويسرة من أين ترى كتبهم ، وقيل : تقلب في النار بأن تحرق مرة وتنضج أخرى ، وتعمى الأبصار وتبصر أخرى . وقيل : تقلب من الخوف والرجاء . ثمرات الآية أحكام : الأول : أنه تعالى تعبد ببناء المساجد وعمارتها ، ومن جوز زخرفة المساجد كما روي عن المنصور بالله ، وأبي حنيفة : احتج بهذا . والشافعي : - منع كما هو قول الأكثر - احتج بأخبار نهي فيها عن زخرفة المساجد . وأبو طالب : جوز نقش المحراب لعادة المسلمين .